الأنظمة الأكاديمية

تعليمات الدراسة في الكلية لنظام الدبلوم المتوسط

( يكون هذا النظام ساري المفعول اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2006-2007)

تعريفات:

البرنامج: مجال من مجالات التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدة الدراسة فيه عن أربعة فصول دراسية.
التخصص: مجموعة من المواد التعليمية في حقل واحد من برنامج واحد.
السنة الدراسية: تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين وفصل صيفي.
الفصل الدراسي: يتكون من ستة عشر أسبوعاً دراسياً بما في ذلك مدة الامتحانات، (ويعادل الفصلان الصيفيان فصلاً دراسياً واحداً لغايات حساب مدة الدراسة في الكلية ويعقد حسب إمكانية الكلية)
متطلبات الكلية: هي متطلبات إجبارية ويجب على جميع طلاب الكلية دراستها والنجاح فيها.
متطلبات الدائرة: هي مساقات محددة إجبارية وعلى جميع طلبة االدائرة المعنية دراستها والنجاح فيها.
متطلبات التخصص: هي مساقات محددة إجبارية وعلى جميع طلبة التخصص المعين دراستها والنجاح فيها.
المتطلبات الإجبارية: هي مساقات مقررة في الخطة الدراسية لتخصص ما، ويجب على الطالب دراستها والنجاح فيها.
المتطلبات الاختيارية: هي مساقات مقررة في الخطة الدراسية لتخصص معين يختار الطالب من بينها عددا معينا من المساقات وفقا لبرنامج القسم، ويجب على الطالب دراستها والنجاح فيها.
المساق: موضوع دراسي نظري أو عملي أو نظري وعملي يدرسه الطالب لمدة 16 أسبوعاً وقد يكون المساق ساعة واحدة أو أكثر وذلك حسب الخطة الدراسية لكل دائرة أو تخصص.
الساعة المعتمدة: ساعة دراسية أسبوعية نظرية أو ساعتين عمليتين على الأقل( في المختبر أو المشغل أو التدريب العملي ) وذلك لمدة 16 أسبوعا.
الانسحاب: سحب الطالب لتسجيله لمساق معين في فترة السحب والإضافة.
الإضافة: إضافة الطالب لمساق في فترة السحب والإضافة.
المتطلبات السابقة لمساق دراسي: هي مساقات محددة يجب على الطالب دراستها والنجاح فيها قبل تسجيل الطالب لذلك المساق وفق الخطة الدراسية.
علامة النجاح في المساق: حصول الطالب على علامة (60%) فما فوق في المساق.
 

نظام الانضباط الطلابي:

المادة (1): يسمى هذا النظام " نظام الانضباط الطلابي في كلية دار الكلمة " ويُعمل به اعتبارا من تاريخ إقراره من مجلس الأمناء.
المادة (2): تسري أحكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في قيود الكلية.
المادة (3): تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام وهي:

  • أية مخالفة أخرى لم ترد في هذه المادة وترى عمادة شؤون الطلبة ضرورة تحويلها إلى لجنة نظام الانضباط الطلابي.
  • انتحال أفكار وأبحاث وأعمال إبداعية لآخرين خلال فترة الدراسة وتقديمها لمدرسي المواد المختلفة على أنها من أعمال الطالب من دون الإشارة للمصدر الأساسي.
  • التكلم باسم الكلية دون تفويض خطي
  • الغش أو محاولة الغش في الامتحان أو الإخلال بالنظام خلال انعقاد الامتحان أو مساعدة أحد الدارسين لدارس آخر في أثناء الامتحان أو الإخلال بالهدوء الواجب توفره فيه
  • الشروع في تزوير وثائق الكلية أو تزويرها أو استعمالها وهي مزورة في أية أغراض.
  • الإخلال بالنظام العام داخل الحرم الجامعي.
  • الدعوة إلى الامتناع و/أو الامتناع غير المشروع عن حضور المحاضرات أو الامتحانات أو المختبرات أو الدروس العملية أو الأنشطة الجامعية المقررة.
  • استعمال ألفاظ تمس بالمشاعر الدينية والوطنية
  • التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي على الآخرين
  • أية إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو لأي من العاملين أو الطلبة، أو المتواجدين فيها.
  • رفض الدارس التعريف بنفسه أو إبراز هويته الجامعية بناءً على طلب أي من العاملين في الأماكن الممنوع فيها ذلك
  • تعاطي وتداول المخدرات وتناول المشروبات الروحية ولعب القمار والتدخين في الأماكن الممنوع فيها ذلك
  • وضع الملصقات في الأماكن غير المحددة لها والكتابة على الجدران والأثاث والكتب وتشويهها
  • أية إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو لأي من العاملين أو الطلبة، أو المتواجدين فيها.
  • سرقة أو محاولة سرقة ممتلكات الكلية أو إتلافها.
  • عدم الحصول على إذن مسبق من مكتب العميد لاستعمال مرافق الكلية.
  • استعمال مباني الكلية والمرافق العامة لغير الأغراض أو الأهداف التي أعدت لها (كإقامة اجتماعات حزبية أو شعائر وفروض دينية أو إجراء معاملات بيع وشراء, الخ......)
  • نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو تشجيع أو التستر على أي عمل فني أو ثقافي أو فكري أو سياسي بهدف الدعاية الطائفية والمذهبية والعنصرية بما في ذلك العروض المسرحية والسينمائية والغناء والموسيقى والفنون التشكيلية وانواع الفنون والآداب الأخرى. ويُمنع ذلك منعاً باتاً.
  • استخدام الشعارات العنصرية والدينية الطائفية والمذهبية والسياسية بغرض بث التفرقة
  • التواجد في أماكن غير مخصصة لاستخدام الطلبة وفي أوقات خارج عن الساعات الرسمية
  • كل فعل أو قول أو إشارة يمس الشرف أو الكرامة أو يتنافى وحسن السير والسلوك أو يسيء إلى سمعة الكلية أو العاملين فيها داخل الكلية أو خارجها.
  • مخالفة قانون الكلية أو أي بند من بنوده و/ أو الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الكلية.
  • أية مخالفة أخرى لم ترد في هذه المادة وترى إدارة شؤون الطلبة ضرورة تحويلها إلى لجنة نظام الانضباط الطلابي.

المادة (4): تشمل العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الطالب ما يلي:-

  • التنبيه.
  • الإنذار بمستوياته الثلاث: الأول، الثاني والنهائي.
  • الغرامة بما يساوي مثلي قيمة الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب أو تسبب في إتلافها.
  • الحرمان لمدة محددة من استعمال المرفق أو الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الكلية.
  • إيقاف الاستفادة من نظام الإعفاءات و/أو القروض المعمول به في الكلية لمدة فصل دراسي أو أكثر.
  • إلغاء التسجيل للمساق الذي وقعت فيه المخالفة.
  • الفصل المؤقت من الكلية لمدة محددة، وتنسبها لجنة النظام ذات العلاقة أدناها فصل واحد ويحق للجنة التوصية بالفصل النهائي من الكلية.

بطلان قرار منح الشهادة الجامعية للطالب إذا تبين وقوع عملية غير مشروعة أدت إلى منحه إياها.

المادة (5): يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (6): تشكل الكلية لجنتين لأغراض ضبط النظام بموجب هذه التعليمات على النحو التالي:

  • لجنة النظام المركزية وتشكل من خمسة أعضاء برئاسة عميد الكلية مع بداية العام الدراسي ولمدة سنة واحدة وتكون مهمتها تنفيذ هذا النظام.
  • يؤلف رئيس كل دائرة، بالتنسيق مع العميد لجنة نظام فرعية في دائرته من ثلاث أعضاء مع تحديد رئيس لها، مدتها سنة واحد وتقوم بالمهام التالية:
    • التحقيق في مخالفات الطلاب التي يحيلها إليها عميد الكلية.
    • توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) أعلاه من 1 إلى 5، حيث لزم.
    • رفع المخالفات بعد التحقيق فيها والتي تستوجب عقوبات أعلى، إلى لجنة النظام المركزية للبت فيها.

المادة (7): القرارات التي تصدر عن لجنة النظام الفرعية قابلة للاستئناف لدى لجنة النظام المركزية والقرارات الصادرة عن اللجنة المركزية قابلة للاستئناف لدى مجلس الكلية على أن يُقدم الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القرار وفي جميع الحالات يكون قرار مجلس الكلية نهائي غير قابل للطعن.
المادة (8): ترسل نسخ من قرارات اللجان إلى العميد وإلى دائرة التسجيل وتحفظ في ملف الطالب وتُبلغ الجهة ذات العلاقة بالقرار الذي توصلت إليه اللجنة.
المادة (9): تطبق التعليمات الخاصة بالغش في الامتحانات كما وردت في المادة 3 ش، من بند الامتحانات في النظام الأكاديمي أو أي تعديلات تطرأ عليه.
المادة (10): إذا انتهت المدة المحددة للجنة النظام المركزية أو الفرعية تستمر في ممارسة صلاحيتها إلى أن تشكل لجنة جديدة وتحل محلها.
المادة (11): يتولى عميد الكلية صلاحيات لجنة النظام الفرعية في كليته في حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الكلية مما يستدعي البت السريع وتُبلغ اللجنة المركزية بذلك.
المادة (12): يبت مجلس الكلية في أي اختلاف على تفسير أي بند من بنود هذا النظام.

تم تعديله في 14/3/2012

أنظمة الإرشاد:

• الإرشاد الأكاديمي:
عند القبول للدراسة في الكلية يعين للطالب مرشد أكاديمي من كلية تخصصه يشرف على البرنامج الدراسي للطالب ويساعده على إتمام المتطلبات في الوقت المحدد.
• الإرشاد النفسي:
الضغوطات النفسية والاجتماعية والأكاديمية التي قد يتعرض لها الطلبة أثناء الدراسة إن لم يتم معالجتها ستؤثر على مسيرتهم الأكاديمية. لذا، توفر كلية دار الكلمة مرشدا نفسيا للمساعدة على التعامل مع هذه الضغوطات. في الحالات التي يرى المرشد النفسي ضرورة إحالتها إلى مؤسسات اجتماعية متخصصة يتم التنسيق معها وإحالة الطالب إليها. عملية الإرشاد النفسي تتم بسرية تامة وفي إطار من التفهم والاحترام والثقة.

النظام العام:
صلاحيات الدخول لحرم الكلية
مسؤولية الحفاظ على أمن الكلية تقع على عاتق حراس الكلية. الحراس مخولين بفحص الأوراق الثبوتية لأي شخص متواجد في حرم الكلية أو يحاول الدخول إليها.

تنفيذ الأنظمة
نظام التواجد في الكلية واستلام والرد على الشكاوى المتعلقة به هو من مسؤوليات مكتب العميد. جميع المراسلات المتعلقة بهذا الخصوص مع مكتب العميد يجب توجيهها للعميد. مسؤولية تنفيذ النظام والمحافظة على أمن حرم الكلية وحراسة مداخلها هي من اختصاص حرس الكلية.

الضيوف
مكتب التسجيل وشؤون الطلبة هو الجهة المخولة بإصدار إذن دخول مؤقت لضيوف الكلية لمدة يوم أو أقل. يصدر الإذن لضيوف الطلبة بعد تقديم طلب رسمي من قبل الطالب لمكتب التسجيل وشؤون الطلبة. الضيوف غير المعلن عنهم عليهم إعلام ذوي الشأن بوجهتهم عند المدخل الرئيسي وعليهم تسليم هوية رسمية تحتوي على صورة شخصية ( جواز سفر، هوية شخصية، رخصة سياقة) تسترجع عند تسليمهم إذن الدخول المؤقت الذي استلموه.
الضيوف الذين يترددون باستمرار على الكلية (كالمقاولين والعاملين لديهم، طلبة التعليم المستمر،...) عليهم تقديم طلب للحصول على بطاقة هوية لدخول الكلية.


لا يسمح للضيوف بدخول أو التواجد داخل حرم الكلية بعد الساعة العاشرة 7:00 مساءا.

الحصول على هوية الكلية وتجديدها

  • تصدر الكلية هوية جامعية مجانية سنوية لطلبة الكلية خلال عملية التسجيل.
  • تصدر الكلية هوية مجانية سنوية للموظفين الأكاديميين وغير الأكاديميين من خلال مكتب التسجيل.
  • تصدر الكلية هوية مجانية سارية المفعول لمدة سنة لكل من أعضاء مجلس الأمناء، المقاولون وعمال البناء.
  • للحصول على الهوية أو لتجديدها يتم تعبة نموذج طلب الهوية وتقديمه لمكتب التسجيل مرفق مع صورتين شمسيتين.
  • في حال فقدان أو إتلاف الهوية، تجبى رسوم لإصدار هوية جديدة وتدفع الرسوم في قسم المحاسبة.

الشكاوي: الشكاوى المتعلقة برفض إصدار هوية أو بخصوص أي من نقاط هذا النظام يجب أن توجه إلى مكتب العميد حيث سيتم النظر فيها والرد عليها.
 

أعلى